الفاضل الهندي
391
كشف اللثام ( ط . ج )
السكوني : ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 1 ) . ونقول بموجبه إن سلمناه ، لأنا نوجب صب الماء لا الغسل . ( وإن كان التحريم عارضا كالجلال ) وموطوء الانسان فهو كذلك ، كما في كتب المحقق ( 2 ) ، وفي الغنية ( 3 ) والنزهة ( 4 ) والإشارة ( 5 ) في الجلا ل . وفي المهذب : في الدجاج والإبل الجلالة ( 6 ) ، وذلك لعموم النصوص ( 7 ) والفتاوى . وفي الغنية الاجماع ( 8 ) . وفي التذكرة نفى الخلاف ( 9 ) . ( و ) الثالث : ( المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ) بالاجماع والنصوص ( 10 ) ، خلافا للشافعي [ في قول ( 11 ) ، وأحمد ] ( 12 ) في رواية ( 13 ) . ( و ) الرابع : ( الدم ) الخارج ( من ) عرق ( ذي النفس السائلة ) من العرق ( مطلقا ) مأكولا وغيره بالنصوص ( 14 ) وإجماع المسلمين كما في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 414 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 51 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 27 . ( 4 ) نزهة الناظر : ص 18 - 19 . ( 5 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 79 وفي نسخة ص ( والتذكرة ) . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 51 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 27 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 27 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات . ( 11 ) الأم : ج 1 ص 55 . ( 12 ) في س ( وقول واحد ) . ( 13 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 735 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1100 باب 82 من أبواب النجاسات .